إذا كانت وثيقةٌ مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى مطروحةً أمام المحكمة، فإن التفاتها عنها يوجب نقض الحكم.
التفات المحكمة عن وثيقة مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى ومطروحة في الدعوى يوجب النقض