الأصل أن محكمة النقض تفصل في موضوع الدعوى على أساس ما هو ثابت في ملف الدعوى من أوراق، ولا يكون حضور الخصوم أمامها لازماً إلا إذا قررت المحكمة ذلك أو نص القانون على خلافه.
تفصل محكمة النقض في موضوع الدعوى استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك)