لحائز السيارة أن يطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الحادث، ولا يقتصر الحق في المطالبة على المالك متى كانت الحيازة ثابتة.
لحائز السيارة المطالبة بالأضرار اللاحقة بها من جراء الحادث