الإجراءات التنفيذية الجارية لا تمنح القرار صفة نهائية أو قطعية، ولا يمنع عدم وقف التنفيذ بالطعن من إمكان الطعن بالقرار.
السير بالإجراءات التنفيذية لا يعطي القرار الصفة القطعية وبخاصة لأن الطعن لا يوقف التنفيذ