• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السير بالإجراءات التنفيذية لا يسبغ على القرار صفة القطعية ما دام الطعن لا يوقف التنفيذ

الإجراءات التنفيذية الجارية لا تمنح القرار صفة نهائية أو قطعية، ولا يمنع عدم وقف التنفيذ بالطعن من إمكان الطعن بالقرار.

نص الاجتهاد

السير بالإجراءات التنفيذية لا يعطي القرار الصفة القطعية وبخاصة لأن الطعن لا يوقف التنفيذ