يجوز قانوناً أن يكون للشخص الواحد أكثر من عنوان أو موطن، ولا يرد في النص ما يحصره في موطن واحد.
لا يوجد ما يمنع أن يكون للشخص الواحد أكثر من عنوان أو موطن