• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشخص الواحد أن يكون له أكثر من موطن أو عنوان

يجوز قانوناً أن يكون للشخص الواحد أكثر من عنوان أو موطن، ولا يرد في النص ما يحصره في موطن واحد.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع أن يكون للشخص الواحد أكثر من عنوان أو موطن