سقوط الحكم الغيابي وما ترتب عليه يكون في الجنايات عند حضور المحكوم عليه أو القبض عليه، أما في الجنح والمخالفات فالحكم الغيابي لا يسقط بالحضور وإنما يبقى طريق المعارضة أو القبول قائماً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1346 – لئن كان يترتب على حضور المحكوم عليه بجناية أو القاء القبض عليه، سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية، فإن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح والمخالفات لا يسقط بحضور الظنين المتهم بجنحة، وإنما له أن يعارض فيه أو يقبله، وكذلك الحال إذا كان الظنين محكوماً عليه من محكمة الجنايات بجنحة قدم اليها بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية.