دعوى المخاصمة ليست وسيلة لطرح دفوع موضوعية جديدة لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز تحويلها إلى درجة تقاضٍ إضافية لإثارة ما فات الخصوم إبداؤه.
لا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة