• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة لأول مرة في دعوى المخاصمة

دعوى المخاصمة ليست وسيلة لطرح دفوع موضوعية جديدة لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز تحويلها إلى درجة تقاضٍ إضافية لإثارة ما فات الخصوم إبداؤه.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة