القرارات القضائية الصادرة بوصفٍ مستعجل لا تقبل طريق الادعاء بالمخاصمة، لأن طبيعتها الوقتية والاستعجالية تخرجها عن نطاق هذا الطريق غير العادي للطعن.
القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة