• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة على وجه الاستعجال لا تقبل دعوى المخاصمة

القرارات القضائية الصادرة بوصفٍ مستعجل لا تقبل طريق الادعاء بالمخاصمة، لأن طبيعتها الوقتية والاستعجالية تخرجها عن نطاق هذا الطريق غير العادي للطعن.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة