التكييف القانوني للواقعة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي التي تحدد الوصف القانوني الصحيح للوقائع وفق ما تستخلصه من عناصر الدعوى.
التكييف القانوني للواقعة من مهام محكمة الموضوع