• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التكييف القانوني للواقعة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي التي تحدد الوصف القانوني الصحيح للوقائع وفق ما تستخلصه من عناصر الدعوى

التكييف القانوني للواقعة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي التي تحدد الوصف القانوني الصحيح للوقائع وفق ما تستخلصه من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

التكييف القانوني للواقعة من مهام محكمة الموضوع