• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد دعوى إزالة التجاوز من الدعاوى العينية العقارية وتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار

الدعوى التي ترمي إلى إزالة التجاوز على عقار تُكيَّف دعوى عينية عقارية، وتستلزم قانوناً وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

دعوى إزالة التجاوز من الدعاوى العينية العقارية وتستدعي وضع إشارة الدعوى