الدعوى التي ترمي إلى إزالة التجاوز على عقار تُكيَّف دعوى عينية عقارية، وتستلزم قانوناً وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
دعوى إزالة التجاوز من الدعاوى العينية العقارية وتستدعي وضع إشارة الدعوى