الاعتراف، متى كان هو الدليل الوحيد في جريمة جنائية الوصف، لا يكفي وحده للإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى أو قرائن قانونية أو قضائية.
لا يجوز الإدانة في جرم جنائي الوصف استنادا إلى دليل واحد حتى ولو كان هذا الدليل هو اعتراف المدعى عليه ولابد من أن يتعزز هذا الاعتراف بدليل أخر أو بقرينة قانونية أو قضائية