• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإدانة في جرم جنائي الوصف استنادا إلى دليل واحد حتى ولو كان هذا الدليل هو اعتراف المدعى عليه ولابد من أن يتعزز هذا الاعتراف بدليل

الاعتراف، متى كان هو الدليل الوحيد في جريمة جنائية الوصف، لا يكفي وحده للإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى أو قرائن قانونية أو قضائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإدانة في جرم جنائي الوصف استنادا إلى دليل واحد حتى ولو كان هذا الدليل هو اعتراف المدعى عليه ولابد من أن يتعزز هذا الاعتراف بدليل أخر أو بقرينة قانونية أو قضائية