لا يقبل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا كان القرار قد انبنى عليه منع السير بالدعوى.
القرارات التي تصدر قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى