• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من أصول إعادة الاعتبار تسديد الالزامات المدنية أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم تمكنه من الوفاء بالالزامات المدنية

يشترط لإعادة الاعتبار إمّا تسديد الالتزامات المدنية المترتبة على المحكوم عليه، أو إثبات أنه كان في حالة حالت دون تمكنه من الوفاء بها.

نص الاجتهاد

من أصول إعادة الاعتبار تسديد الالزامات المدنية أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم تمكنه من الوفاء بالالزامات المدنية