يشترط لإعادة الاعتبار إمّا تسديد الالتزامات المدنية المترتبة على المحكوم عليه، أو إثبات أنه كان في حالة حالت دون تمكنه من الوفاء بها.
من أصول إعادة الاعتبار تسديد الالزامات المدنية أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم تمكنه من الوفاء بالالزامات المدنية