المسؤول المدني لا يُلاحَق أمام القضاء الجزائي بصورة مستقلة عن فاعل الجريمة، لأن تبعيّة مسؤوليته تفرض اقترانها بالفعل الجرمي ومن نُسب إليه هذا الفعل.
لا يجوز ملاحقة المسؤول مدنيا أمام القضاء الجزائي منفردا وبمعزل عن فاعل الجريمة