لا يُبطل الحكم ولا يُشكّل سبباً للنقض مجرد عدم ذكر كلمة الوجاهية في الجلسة التي حضرها المدعى عليه، إذا كان حضوره ثابتاً وكان الحكم صادراً بمواجهته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1711 – عدم ذكر كلمة (الوجاهية) في الجلسة التي حضرها المدعى عليه لا يشكل سبباً للنقض. حيث أنه ورد في جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر في هذه الجلسة وقد صدر الحكم المطعون فيه بمواجهته فإن عدم ذكر كلمة (الوجاهية) في الجلسة المذكورة لا تأثير له على سير القضية ولا يشكل سبباً للنقض.