لا يُقبل الطعن شكلاً ما لم تتوافر للطاعن مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن؛ فإذا انتفت المصلحة وجب ردّ الطعن شكلاً.
القضية : 489 أساس لعام 2008 قرار : 352 لعام 2008 تاريخ 27/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طعن – شرط المصلحة . شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً، كما هو شرط لقبول الدعوى . في الشكل : حيث إن الدعوى الأصلية بين الطرفين المتنازعين قد انتهت بالحكم الاستئنافي رقم 959 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى بإلزام المدعى عليه عمر … بدفع مبلغ 376600 ل.س. وإلزام المدعي محمد … أصالة عن نفسه وإضافة لشركة لطفي وشركاه باستلام البضاعة التي لا تزال في مستودعات المدعى عليه وقد تقرر تصديق الحكم المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 173 تاريخ 2/5/2007 . وحيث إن القرار المطعون فيه الذي قرر اعتبار المبلغ المودع من المدعى عليه عمر … في صندوق المحكمة محجوزاً لصالح المدعي المذكور وتمكيناً له من تنفيذ الحكم واستيفاء حقوقه المحكوم بها . وحيث إنه ليست للطاعنة (المدعية في الدعوى الأصلية) أية مصلحة في الطعن بالقرار المطعون فيه . وحيث إن شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً كما هو أحد شروط قبول الدعوى ابتداء. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .