• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود متى تعلقت بمعاملات تجارية

يجوز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود، ولا يُعمل بالتقادم القصير الخاص بحقوق التجار والصناع إلا ضمن نطاقه المحدد قانوناً.

نص الاجتهاد

القضية : 507 أساس لعام 2008 قرار : 358 لعام 2008 تاريخ 27/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : تجارة – التزامات – إثبات بشهادة الشهود . من الجائز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود . أسباب الطعن : 1 – الدعوى ساقطة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني . 2 – الطاعن أنكر الدين والتواقيع المسندة إليه . 3 – إن شهود الجهة المدعية لم يثبتوا انشغال ذمة الطاعن تجاه المدعي . 4 – جاءت أقوال الشهود منصبة على أعمال عائدة لأعوام سابقة . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي خالد … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم نجاح … وعماد … وزياد بدفع ثمن ما استجروه من بضاعة من محل المدعي التجاري والبالغ 1745700 ل.س. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية المشار إليها قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة المدعى عليه عماد … بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وخلصت إلى القناعة بترتب المبلغ المطالب به في ذمة الجهة المدعى عليها . وحيث إنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم القصير المنصوص عنه في المادة 375 من القانون المدني باعتبار أن التقادم المنصوص عنه في هذه المادة خاص بحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجر