يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر بالاستجواب إذا قدّرت أنه غير مجدٍ، لأن القرارات الإعدادية تبقى مرتبطة بغاية الوصول إلى الحقيقة ولا تُقيّد المحكمة إذا انتفت فاعليتها.
من حق المحكمة الرجوع عن القرار الاعدادي الصادر عنها بالاستجواب إذا رأت أنه غير مجد