• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي بالاستجواب متى رأت أنه غير مجد

يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر بالاستجواب إذا قدّرت أنه غير مجدٍ، لأن القرارات الإعدادية تبقى مرتبطة بغاية الوصول إلى الحقيقة ولا تُقيّد المحكمة إذا انتفت فاعليتها.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الرجوع عن القرار الاعدادي الصادر عنها بالاستجواب إذا رأت أنه غير مجد