للمحكمة سلطة تكييف الدعوى وتحديد وصفها القانوني الصحيح استناداً إلى وقائعها وطلباتها وأقوال الخصوم، دون أن تتقيد بالتسمية التي يطلقها الأطراف عليها.
تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني هو عمل المحكمة تستخلصه من مجريات الدعوى وأقوال الأطراف