عند اقتصار عقد الشراكة على تعيين حصة الشركاء في الربح، تُفترض هذه الحصة نفسها في الخسارة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا