• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حُدِّد نصيب الشركاء في الربح سَرَى ذلك على الخسارة ما لم يُتفق على خلافه

عند اقتصار عقد الشراكة على تعيين حصة الشركاء في الربح، تُفترض هذه الحصة نفسها في الخسارة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا