يشترط لقيام استرداد غير المستحق أن يكون الدافع قد أدّى المال إلى المستلم بسبب غلطٍ في الواقع أو القانون وقع فيه عند الدفع.
يشترط في استرداد غير المستحق أن يكون الدافع قد أدى المال للمستلم بنتيجة غلط وقع فيه