• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد غير المستحق لا يثبت إلا إذا كان الوفاء قد تم بسبب غلط وقع فيه الدافع

يشترط لقيام استرداد غير المستحق أن يكون الدافع قد أدّى المال إلى المستلم بسبب غلطٍ في الواقع أو القانون وقع فيه عند الدفع.

نص الاجتهاد

يشترط في استرداد غير المستحق أن يكون الدافع قد أدى المال للمستلم بنتيجة غلط وقع فيه