إذا أوجب القانون رسماً معيناً لقبول الطلب أو مباشرة المعاملة أو حفظ ميعاد قانوني، فإن عدم تأدية هذا الرسم يترتب عليه عدم القبول أو البطلان بحسب الحال.
تأدية الرسوم في الحالات المنصوص عنها قانونيا شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان