• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأدية الرسوم في الأحوال التي يوجبها القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية وإلا كانت باطلة

إذا أوجب القانون رسماً معيناً لقبول الطلب أو مباشرة المعاملة أو حفظ ميعاد قانوني، فإن عدم تأدية هذا الرسم يترتب عليه عدم القبول أو البطلان بحسب الحال.

نص الاجتهاد

تأدية الرسوم في الحالات المنصوص عنها قانونيا شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان