• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المستأنف دفع الرسم القضائي المقرر قانوناً عند تقديم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً شكلاً

وجوب سداد الرسم القضائي المتوجب قانوناً عند إيداع الاستئناف شرطٌ شكليّ لازم لقبوله، ويترتب على عدم أدائه بطلان الاستئناف وردّه شكلاً، ولا يُقبل الاحتجاج بنسبة التقصير إلى موظف الديوان.

نص الاجتهاد

إن على الخصم في الدعوى أن يسعى إلى دفع الرسم القضائي المنصوص عنه قانونا عند تقديم أي استئناف تحت طائلة البطلان ورد الاستئناف من ناحية الشكل طالما أن أحكام القانون قد تضمنت الرسم المتوجب ولا يمكنه إلقاء المسؤولية على عاتق موظف الديوان