وجوب سداد الرسم القضائي المتوجب قانوناً عند إيداع الاستئناف شرطٌ شكليّ لازم لقبوله، ويترتب على عدم أدائه بطلان الاستئناف وردّه شكلاً، ولا يُقبل الاحتجاج بنسبة التقصير إلى موظف الديوان.
إن على الخصم في الدعوى أن يسعى إلى دفع الرسم القضائي المنصوص عنه قانونا عند تقديم أي استئناف تحت طائلة البطلان ورد الاستئناف من ناحية الشكل طالما أن أحكام القانون قد تضمنت الرسم المتوجب ولا يمكنه إلقاء المسؤولية على عاتق موظف الديوان