• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر الطعن في بيان أخطاء القضاة التي شابت الحكم المطعون فيه

يجب أن تنحصر أسباب الطعن في الأخطاء المنسوبة إلى القضاة فقط، فلا يُبنى الطعن على غير ذلك.

نص الاجتهاد

يجب ان تنحصر أسباب الطعن في اخطاء القضاة فقط