وقف الدعوى إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا عند قيام ارتباط حتمي يجعل الفصل في دعوى أخرى شرطًا لازمًا للفصل في الدعوى المطلوب إيقافها.
لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا اذا كان الفصل في دعوى أخرى ضروريا للفصل في الدعوى المطلوب إيقافها