وقف الدعوى لا يكون مشروعاً إلا إذا كانت نتيجتها متوقفة على حسم مسألة أولية لازمة للفصل فيها، أما مجرد الارتباط بين دعويين أو إمكان استجلاء المسألة من أوراق الدعوى فلا يبرر الوقف.
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن تؤخذ من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها بل لابد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الإرتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى