إذا كان استخلاص محكمة الموضوع لواقعة الدعوى مستنداً إلى أدلة موجودة بالأوراق، جاز لها ترجيح بعض الأدلة على بعض وتقدير قوتها، ولا يُعدّ ذلك سبباً لنقض حكمها.
من حق المحكمة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تتوجه إليه قناعتها غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض مادام الاستخلاص مستندا إلى أدلة موجودة في الدعوى