• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وفاء سند السحب بالبينة الشخصية بوصفه من الأسناد التجارية

يجوز إثبات وفاء سند السحب بالبينة الشخصية لأنه من الأسناد التجارية.

نص الاجتهاد

إن سند السحب هو من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي