يجوز إثبات وفاء سند السحب بالبينة الشخصية لأنه من الأسناد التجارية.
إن سند السحب هو من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي