• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد البيانات الصادرة عن إدارة المنطقة الحرة حجة رسمية صحيحة ما لم يثبت عكسها

كل بيان صادر عن جهة إدارية رسمية ومسنود إلى قيود أو سجلات رسمية يُعامل بوصفه صحيحاً ومنتجاً لأثره ما لم يُقدَّم دليلٌ على خلافه.

نص الاجتهاد

البيانات الصادرة عن إدارة المنطقة الحرة إنما هي تصدر عن جهة رسمية ومستندة إلى قيود وسجلات رسمية وبالتالي فإنه يمكن الأخذ بها وتعتبر صحيحة إلى أن يثبت خلافها