كل بيان صادر عن جهة إدارية رسمية ومسنود إلى قيود أو سجلات رسمية يُعامل بوصفه صحيحاً ومنتجاً لأثره ما لم يُقدَّم دليلٌ على خلافه.
البيانات الصادرة عن إدارة المنطقة الحرة إنما هي تصدر عن جهة رسمية ومستندة إلى قيود وسجلات رسمية وبالتالي فإنه يمكن الأخذ بها وتعتبر صحيحة إلى أن يثبت خلافها