إذا وقع التفريق القضائي، بقيت للمطلقة نفقةٌ تستمر حتى انقضاء الرابطة الزوجية وانتهاء العدة الشرعية.
يحكم بالنفقة لحين انتهاء الرابطة الزوجية والعدة الشرعية نتيجة لحكم التفريق