• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المطلقة النفقة إلى حين انتهاء الرابطة الزوجية وانقضاء العدة الشرعية بحكم التفريق

إذا وقع التفريق القضائي، بقيت للمطلقة نفقةٌ تستمر حتى انقضاء الرابطة الزوجية وانتهاء العدة الشرعية.

نص الاجتهاد

يحكم بالنفقة لحين انتهاء الرابطة الزوجية والعدة الشرعية نتيجة لحكم التفريق