الأصل أن المحكمة غير ملزمة بتقسيط المبالغ المستحقة للزوجة ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك أو تقتضه ظروف القضية على نحوٍ تُقدّره المحكمة.
المحكمة غير ملزمة بتقسيط المبالغ المستحقة للزوجة