للمحكمة سلطة تكييف الوقائع الثابتة في الدعوى وتبديل الوصف الجرمي بما يطابقها قانوناً، ما دامت لم تضف واقعة جديدة ولم تمسّ جوهر الاتهام.
لمحكمة الموضوع حق تبديل التوصيف الجرمي