للمحكمة الموضوعية سلطة اختيار الدليل الذي تطمئن إليه وتبني عليه اقتناعها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب مقبولة وسائغة ومستمدة من ملف الدعوى.
تستقل محكمة الموضوع في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة من محكمة النقض على ذلك متى كان مبنيا على أسباب سائغة مقبولة مستقاة من الملف