• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة واختيار ما تطمئن إليه من غير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى

للمحكمة الموضوعية سلطة اختيار الدليل الذي تطمئن إليه وتبني عليه اقتناعها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب مقبولة وسائغة ومستمدة من ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة من محكمة النقض على ذلك متى كان مبنيا على أسباب سائغة مقبولة مستقاة من الملف