• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أسباب حل الشركة وعدم استمرارها من سلطة محكمة الموضوع متى قامت الوثائق المؤيدة لها

تقدير كفاية الأسباب المؤدية إلى حل الشركة وتوافر عدم استمرارها مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الأساس، متى استندت إلى وثائق تشفع لهذا التقدير.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأسباب الكافية لحل الشركة وعدم استمراريتها منوط بمحاكم الأساس مادامت الوثائق تشفع بذلك