تقدير كفاية الأسباب المؤدية إلى حل الشركة وتوافر عدم استمرارها مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الأساس، متى استندت إلى وثائق تشفع لهذا التقدير.
إن تقدير الأسباب الكافية لحل الشركة وعدم استمراريتها منوط بمحاكم الأساس مادامت الوثائق تشفع بذلك