• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يكون بحسب الحالة المادية للمكلف بها لا بنسبة الإساءة

النفقة تُقدَّر على أساس الحالة المادية للمكلَّف بها، وليس على أساس نسبة الإساءة.

نص الاجتهاد

تتأثر النفقة بالحالة المادية للمكلف بها وليس بنسبة الإساءة