• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت المزارعة بمجرد وضع اليد على العقار واستثماره ولو بعلم المالك ما لم يقم عقد مستوفٍ لأركانه وشروطه بين الطرفين

إثبات المزارعة يتطلب عقداً صحيحاً مستوفياً لأركانه وشروطه بين المالك والمزارع، ولا يكفي مجرد وضع اليد على العقار واستثماره حتى مع علم المالك.

نص الاجتهاد

لا يكفي وضع اليد على العقارات واستثمارها ولو بعلم صاجب الأرض حتى تثبت المزارعة ولابد من قيام عقد مستوف لأركانه وشروطه بين المالك والمزارع