إثبات المزارعة يتطلب عقداً صحيحاً مستوفياً لأركانه وشروطه بين المالك والمزارع، ولا يكفي مجرد وضع اليد على العقار واستثماره حتى مع علم المالك.
لا يكفي وضع اليد على العقارات واستثمارها ولو بعلم صاجب الأرض حتى تثبت المزارعة ولابد من قيام عقد مستوف لأركانه وشروطه بين المالك والمزارع