الأحكام الصادرة في قضايا أجر المثل تُطعن فيها بالاستئناف، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
الأحكام الصادرة في قضايا أجر المثل يطعن فيه بطريق الاستئناف