إذا تعددت أسباب الحادث أو اشترك أكثر من طرف في وقوعه، فإن التزام مؤسسة التأمين لا يتجاوز نسبة مسؤولية السيارة المؤمَّنة عن الحادث.
مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض من جراء حادث سير محصورة بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عن الحادث فقط