• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض على نسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع حادث السير

إذا تعددت أسباب الحادث أو اشترك أكثر من طرف في وقوعه، فإن التزام مؤسسة التأمين لا يتجاوز نسبة مسؤولية السيارة المؤمَّنة عن الحادث.

نص الاجتهاد

مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض من جراء حادث سير محصورة بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عن الحادث فقط