عدم حيازة سائق المركبة لإجازة تخوله القيادة وقت الحادث لا يؤثر في حق المضرور بالتعويض الناشئ مباشرةً عن عقد التأمين.
كون سائق السيارة يحوز إجازة تخوله قيادة السيارة وقت الحادث أم لا لا أثر له على حق المضرور بالتعويض الذي ينشأ عن عقد التأمين مباشرة