• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الحكم الصادر في دعاوى أجر المثل عن محكمة الصلح قابلاً للطعن بالاستئناف

القرارات الصادرة عن محكمة الصلح في دعاوى أجر المثل تكون قابلة للطعن بالاستئناف.

نص الاجتهاد

تقضي محكمة الصلح بدعاوى أجر المثل بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف