• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك ببطلان إجراءات الخبرة أو تسمية الخبراء سبباً للمخاصمة إذا لم يثر أمام الهيئة المخاصمة

الدفوع المتعلقة بإجراءات الخبرة وتسمية الخبراء لا تُقبل سبباً للمخاصمة ما لم يكن قد سبق إثارتها أمام الهيئة المخاصمة.

نص الاجتهاد

إجراءات الخبرة وتسمية الخبراء لا محل لإثارتها كسبب للمخاصمة إذا لم يسبق إثارتها أمام الهيئة المخاصمة