الدفوع المتعلقة بإجراءات الخبرة وتسمية الخبراء لا تُقبل سبباً للمخاصمة ما لم يكن قد سبق إثارتها أمام الهيئة المخاصمة.
إجراءات الخبرة وتسمية الخبراء لا محل لإثارتها كسبب للمخاصمة إذا لم يسبق إثارتها أمام الهيئة المخاصمة