الحكم بردّ الدعوى شكلاً يمنع المحكمة من بحث الموضوع، لأن الفصل الشكلي يسبق ويستغرق كل نظرٍ في الأساس.
رد الدعوى شكلا لا يترك مجالا للبحث في الموضوع