الأصل أن الإصابة العقلية أو العاهة العقلية والنفسية من المسائل الفنية الخفية التي لا يجوز للمحكمة إثباتها أو نفيها اعتماداً على مشاهداتها وحدها، بل يتعيّن الرجوع إلى الخبرة العلمية المختصة.
الإصابة العقلية أو العاهة العقلية والنفسية هي من الأمور الخفية الدقيقة التي يحتاج في تقريرها وإثباتها خبرة ودراية علمية لا تستطيع المحكمة اكتشافها وتقريرها بمشاهداتها