• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإصابة العقلية أو العاهة العقلية والنفسية هي من الأمور الخفية الدقيقة التي يحتاج في تقريرها وإثباتها خبرة ودراية علمية لا تستطيع المحكمة

الأصل أن الإصابة العقلية أو العاهة العقلية والنفسية من المسائل الفنية الخفية التي لا يجوز للمحكمة إثباتها أو نفيها اعتماداً على مشاهداتها وحدها، بل يتعيّن الرجوع إلى الخبرة العلمية المختصة.

نص الاجتهاد

الإصابة العقلية أو العاهة العقلية والنفسية هي من الأمور الخفية الدقيقة التي يحتاج في تقريرها وإثباتها خبرة ودراية علمية لا تستطيع المحكمة اكتشافها وتقريرها بمشاهداتها