قرار الإحالة يقوم على تقديرٍ أوليّ يهدف إلى ترجيح قيام الجرم ونسبته إلى المتهم، ولا يشترط فيه بلوغ درجة اليقين أو الجزم اللازمة للإدانة.
قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة لإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه