لا تنفذ الوصية فيما جاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ويقتصر نفاذها عند عدم الإجازة على مقدار الثلث.
الوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة