إذا كان القانون يوجب توقيع الطعن والتأشير عليه من رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والكاتب بتاريخ تسجيله، فإن هذا الإجراء يعدّ من متطلبات صحة تسجيل الطعن وقبوله شكلاً.
يجب أن يوقع الطعن ويؤشر عليه رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين والكاتب بتاريخ تسجيله