• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تستوثق من الواقعة ونسبتها وعناصرها الجرمية

لا يجوز الحكم بالإدانة ما لم تستوثق المحكمة من ثبوت الواقعة، ونسبتها إلى المتهم، وتوافر عناصرها الجرمية جميعاً.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستوثق من الواقعة ونسبتها وعناصرها الجرمية