لا يجوز الحكم بالإدانة ما لم تستوثق المحكمة من ثبوت الواقعة، ونسبتها إلى المتهم، وتوافر عناصرها الجرمية جميعاً.
على المحكمة أن تستوثق من الواقعة ونسبتها وعناصرها الجرمية