الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تقبل الاستئناف مهما كانت المحكمة التي أصدرتها، أما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المختصة في هذا الاستئناف فيكتسب صفة الإبرام ولا يقبل الطعن بطريق النقض أو غيره.
القضية : 478 أساس لعام 2008 قرار : 374 لعام 2008 تاريخ 4/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – حكم في مادة مستعجلة – استئناف – إبرام . يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . أسباب الطعن المقدمة من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي : 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 – 206 أصول مدنية . 2 – القرار تضمن أنه مبرم رغم أن العبرة هي لنصوص القانون وليس لما تضمنه القرار الطعين . 3 – يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة البت بأصل الحق وفقاً للمادة 78 أصول والدعوى أقيمت أمام محكمة غير مختصة . 4 – الشيك موضوع الدعوى فقد في مراسلات بين المصرف التجاري السوري فرع رقم /6/ بدمشق رقم /1/ في حمص ولا علاقة للمصرف المركزي بهذا الأمر . 5 – اختصام مصرف سورية المركزي في غير محله القانوني . 6 – القرار الطعين مفتقد لأركانه ومقدماته ومشوباً بالتناقض بين حيثياته . أسباب الطعن التبعي : 1 – تجاهل الدفوع المقدمة والمثارة ولم ترد عليها المحكمة . 2 – مطالبة المصرف التجاري السوري قيمة الشيك في غير محلها . 3 – تجاهلت المحكمة طلب إدخال مديرية مالية حمص بالدعوى . في القضاء والقانون : أولاً – في الشكل : حيث إن دعوى الجهة المدعية مدير شركة الآليات المتحدة المهندس عبد الكريم … يمثله المحامي أحمد … قد قدمت لمحكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا التجارية بصفتها محكمة الأمور المستعجلة وقد قيدت الدعوى في الأساس المستعجل وقد ردت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم الاختصاص . وقد استأنفت الجهة المدعية الدعوى ووجهت الجهة المدعية المستأنفة لائحة استئنافها لمحكمة الاستئناف المدنية بصفتها ناظرة بالقضايا المستعجلة بدمشق . وحيث إنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملاً بأحكام المادة 227 أصول . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة المطعون بقرارها بعد قيده في الأساس المستعجل وبقرار مبرم غير قابل للطعن بالنقض فإن الطعن الأصلي والتبعي مرفوضين شكلاً مع التنويه بأنه يمكن الطعن بالقرار نفعاً للقانون وفقاً لأحكام المادة 250 مكرر أصول محاكمات مدنية . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن الأصلي والتبعي شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .