• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهة المدعية هي التي تحدد خصوم الدعوى والمحكمة غير ملزمة بإدخال من لا ترى ضرورة لإدخاله

تحديد خصوم الدعوى من اختصاص الجهة المدعية، ولا يفرض على المحكمة إدخال شخص في الخصومة ما لم ترَ ضرورة قانونية لذلك.

نص الاجتهاد

الجهة المدعية هي التي تحدد خصومها في الدعوى والمحكمة غير ملزمة بإدخال أحد في الدعوى لا ترى ضرورة له