تحديد خصوم الدعوى من اختصاص الجهة المدعية، ولا يفرض على المحكمة إدخال شخص في الخصومة ما لم ترَ ضرورة قانونية لذلك.
الجهة المدعية هي التي تحدد خصومها في الدعوى والمحكمة غير ملزمة بإدخال أحد في الدعوى لا ترى ضرورة له