وجوب دفع الرسم القانوني المتوجب على الطلب العارض شرطٌ لصحة تقديمه، ويؤدي عدم دفعه إلى بطلانه.
تقديم الطلب العارض دون دفع الرسم القانوني المتوجب يجعله باطلا